الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ} فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذلك إليّ فإني لا أريد أن أوثر عليك أحدًا.وأخرج الروياني والدارمي وابن سعد، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، والضياء في المختارة عن زياد، رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم متن أما كان يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: وما يمنعه من ذلك؟ قلت: قوله: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ} قال: إنما أحلّ له ضربًا من النساء، ووصف له صفة، فقال: {يا أيها النبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك} إلى قوله: {وامرأة مُّؤْمِنَةً} ثم قال: لا يحلّ لك النساء من بعد هذه الصفة.وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه، وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلاّ ما كان من المؤمنات المهاجرات قال: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} فأحلّ له الفتيات المؤمنات {وامرأة مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ} وحرّم كل ذات دين غير الإسلام، وقال: {يا أيها النبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك} إلى قوله: {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المؤمنين} وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء.وأخرج ابن مردويه عنه قال: نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئًا.وأخرج ابن مردويه عنه أيضًا في الآية قال: حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه.وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن أنس قال: لما خيرهنّ فاخترن الله ورسوله قصره عليهن، فقال: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ}.وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلاّ ذات محرم، وذلك قول الله: {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُئْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء}.وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد، وأبو داود في ناسخه، والترمذي وصححه، والنسائي وابن جرير وابن المنذر، والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي من طريق عطاء عن عائشة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلاّ ذات محرم لقوله: {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُئْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء}.وأخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله.وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي رزين {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ} قال: من المشركات إلاّ ما سبيت فملكت يمينك.وأخرج البزار وابن مردويه عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي أي تنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله: {وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أين الاستئذان؟ قال: يا رسول الله، ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركت، ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله: هذه عائشة أم المؤمنين، قال: أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله؟ قال: يا عيينة، إن الله حرّم ذلك، فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا؟ قال: أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه». اهـ.
.قال الصابوني: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة}.أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم:.التحليل اللفظي: {أحللنا} الإحلال معناه الإباحة، يقال: أحللت له الشيء: أي جعلته له حلالا، وكل شيء أباحه الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام. قال في لسان العرب: والحل والحلال والحليل: نقيض الحرام. وأحله الله وحلله.وقوله تعالى في النسيء: {يحلونه عاما ويحرمونه عاما} [التوبة: 37] وهذا لك حل أي حلال. وقال ابن عباس عن ماء زمزم: هي حل وبل أي حلال محلل.{أجورهن} مهورهن، والمراد في الآية: الأزواج اللواتي تزوجهن عليه السلام بصداق، وسمي المهر أجرا لأنه مقابل الاستمتاع بالمرأة في الظاهر. وأما في الحقيقة فهو بذل وعطية، لإظهار خطر المحل وشرفه، كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] أي هبة وعطية عن طيب نفس. فالمهر تكريم للمرأة، وإيناس لها، وتطييب لخاطرها. وليس هو مقابل المنفعة أو الاستمتاع كما نبه عليه الفقهاء.{وما ملكت يمينك} يعني الجواري والإماء، لأنهن يتملكن عن طريق الحرب والجهاد، بالجهد والتضحية، وبذل النفس والمال في سبيل الله، ولذلك أطلق عليهن ملك اليمين.{أفاء الله} أي مما غنمته منهن، ومما رده الله عليك من الكفار، كصفية وجويرية، فإنه عليه السلام أعتقهما وتزوجهما. وأصل الفيء: الرجوع، وسمي هذا المال فيئا لأنه رجع إلى المسلمين من أموال الكفار بدون قتال، فكأنه كان في الأصل للمسلمين فرجع إليهم بدون حرب ولا قتال.{هاجرن معك} المراد بالهجرة هي هجرته عليه السلام إلى المدينة المنورة، والمعية هنا معك يراد بها الاشتراك في الهجرة، لا في الصحبة، فمن هاجرت حلت له سواء هاجرت في صحبته أو لم تهاجر في صحبته. قال أبو حيان: تقول: دخل فلان معي، وخرج معي. أي كان عمله كعملي وإن لم يقترنا في الزمان. وإن قلت: فرجعنا معا اقتضى المعنيان الاشتراك في الفعل. والاشتراك في الزمان.{يستنكحها} الاستنكاح طلب النكاح، لأن السين والتاء للطلب، مثل اسنتصر طلب النصرة، واستعجل طلب العجلة، والمراد من قوله: {إن أراد النبي} أي إن رغب النبي في نكاحها، فالإرادة هنا بمعنى الرغبة في النكاح.{خالصة} أي خاصة لك لا يشاركك فيها أحد، يقال: هذا الشيء خالصة لك: أي خالص لك خاصة. قال ابن كثير في قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} أي لا تحل الموهوبة لغيرك. ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل، لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد والشعبي.{ما فرضنا عليهم} أي ما أوجبنا على المؤمنين من نفقة، ومهر وشهود في العقد، وعدم تحاوز أربع من النساء. وما أبحنا لهم من ملك اليمين مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور.{حرج} أي ضيق ومضقة، ومعنى قوله تعالى: {لكيلا يكون عليك حرج} أي لكيلا يكون عليك ضيق في دينك.حيث اختصصناك بما هو أولى وأفضل، وأحللنا لك أجناس المنكوحات توسعة لك، وتيسيرا عليك، لتتفرع لشئون الدعوة والرسالة.{ترجي} قال في لسان العرب: أرجأ الأمر: أخره، وترك الهمزة لغة، يقال: أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته، والإرجاء: التأخير ومنه سميت المرجئة، وهم صنف من المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل، فهم يرون أنهم لم لم يصلوا ويصوموا لنجاهم إيمانهم.قال ابن عباس في معنى الآية: تطلق من تشاء من نسائك، وتمسك من تشاء منهن، لا حرج عليك. وقال مجاهد والضحاك: المعنى تقسم لمن شئت، وتؤخر عنك من شئت. وتقلل لمن شئت، وتكثر لمن شئت، لا حرج عليك في ذلك، فإذا علمن أن هذا حكم الله وقضاؤه زالت الإحنة والغيرة عنهن، ورضين وقرت أعينهن.{وتئوي} أي تضم، يقال أوى وآوى بمعنى واحد قال تعالى: {آوى إليه أخاه} [يوسف: 69] أي ضمه إليه وأنزله معن. وفي حديث البيعة أنه قال للأنصار «أبايعكم على أن نئووني وتنصروني» أي تضموني إليكم وتحوطوني بينكم كذا في اللسان.وقال ابن قتيبة: يقال: آويت فلانا إلي بمد الألف: إذا ضممته إليك، وأويت إلى بني فلان، بقصر الألف: إذا لجأت إليهم.قال ابن الجوزي: وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة نسائه كيف شاء، من غير إيجاب والقسمة عليه والتسوية بينهن، غير أنه كان يسوي بينهن.{تقر أعينهن} أي تطيب نفوسهن بتلك القسمة ومعنى الآية: ذلك التخيير الذي خيرناك في ضحبتهن، أقرب إلى رضاهن وانتفاء حزنهن، لأنهن إذا علمن أن هذا أمر من الله كان ذلك أطيب لأنفسهن، فلا يشعرن بالحزن والألم.قال أبو السعود: {ذلك أدنى أن تقر أعينهن} أي أقرب إلى قرة عيونهن، ورضاهن جميعا، لأنه حكم كلهن فيه سواء، ثم إن سويت بينههن وجدن ذلك تفضلا منك، وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمئن به نفوسهن.{وكان الله عليما حليما} أي بمالغا في العلم فيعلم كل ما تبدونه وتخفونهه، حليما لا يعاجل بالعقوبة فلا تغتروا بتأخيرها، فإنه تعالى يمهل ولا يمهل..المعنى الإجمالي: أحل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صنوفا من النساء، صنفا يدفع له المهر المهورات وصنفا يتمتع به بملك اليمين المملوكات، وصنفا من أقاربه من نساء قريش، ونساء بني زهرة المهاجرات، وصنفا رابعا ينكحه بدون مهر الواهبات أنفسهن وقد خص الباري جل وعلا رسوله الكريم في أحكام الشريعة بخصائص لم يشاركه فيها أحد، وذلك توسعة عليه، وتيسيرا له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة، فتزوجطه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، واختصاصه بنكاح الواهبات أنفسهن بدون مهر، وعدم وجوب القسم عليه بين الأزواج، كل ذلك خاص به صلوات الله عليه تشريفا له وتكريماص، وإظهارا لمقامه السامي عند الله تعالى.روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء} فقلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.ومعنى الآيات الكريمة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الاتي أعطيتهن مهورهن، وأحللنا لك ما مالكت يدك من السبي في الحرب. وأحللنا لك قريباتك من بنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك، اللاتي هاجرن معك، وأحللنا لك النساء المؤمنات الصالحات، اللواتي وهبن أنفسهن، حبا في الله وفي رسوله، ورغبة في التقرب لك. إن أردت أن تتزوج من شئت منهن، بدون مهر خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في زوجاتهم ورفيقاتهم من شرائط العقد، ووجوب المهر في غير المملوكات، وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيرا لك، لكيلا يكون عليك ضيق أو حرج، ولك- أيها الرسول- أن تترك من زوجاتك من تشاء، وتضم إليك من تشاء، وتقسم لمن تشاء منهن، وان تراجع بعد الطلاق من تريد، ذلك أقرب أن ترتاح قلوبهن لعلمهن أنه بأمر الله وترخيصه لك، فيرضين بكل ما تفعل، ويقبلن به عن طيب نفس، وكان الله عليما بما انطوت عليه القلوب، حليما لا يعاجل بالعقوبة لمن خالف أمره وعصاه..سبب النزول: لما نزلت آية التخيير {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} [الأحزاب: 28]. أشفق نشاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقهن فقلن: يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودعنا في عصمتك فنزلت هذه الآية: {ترجي من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء} الآية..لطائف التفسير: اللطيفة الأولى: الإحلال معناه الإباحة والحل، وإسناده إلى الله جل جلاله {أحللنا لك أزواجك} دال على أن التحليل والتحريم خاص به سبحانه والتشريع لله وحده والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ولا يملك أحد سلطة التشريع {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف: 40].اللطيفة الثانية: في وصفه تعالى النساء بقوله: {اللاتي آتيت أجورهن} تنبيه على أن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الأفضل والأكمل، فإن إيتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره، والتعجيل كان سنة السلف لا يعرف منهم غيره، وقد شكا بعض الصحابه عدم القدرة على لاتزوج، فقال له عليه السلام: «فأين درعك الحطمية؟».وليس تأخير بعض المهر وتقسيمه إلى معجل ومؤجل إلا شيء استحدثه العرف، واقتضاه التغالي بالمهور، أو الحذر على مستقبل الفتاة من الطلاق بعد أن فسد حال الناس.فذكر الأجور ليس للقيد أو الشرط وغنما هو لبيان الأفضل.اللطيفة الثالثة: تخصيص ما ملكت يمينه في قوله تعالى: {ممآ أفاء الله عليك} للإشارة إلى أنها أحل وأطيب مما تشتري من الجلب. فما سبي من دار الحرب قيل فيه سبي طيبة، وما كان عن طريق العهد قيل سبي خبيثة والله تعالى لا يرغب لنبيه إلا في الطيب، دون الخبيث. أفاده أبو حيان في البحر المحيط.اللطيفة الرابعة: ذكر العم والخال مفردا، وجمع العمات والخالات في قوله تعالى: {وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} قال ابن العربي: والحكمة في ذلك أن العم، والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر، والراجز، وليس كذلك في العمة والخالة، وقد جاء الكلام عليه بغاية البيان، على العرف الذي جرى عليه العرب كما قيل:وكقولهم: وهذا دقيق فتأملوه.اللطيفة الخامسة: العدول عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: {إن أراد النبي} ثم الرجوع إلى الخطاب في قوله: {خالصة لك} وذكره صلى الله عليه وسلم في الموضعين بعنوان النبوة للدلالة على أن الاختصاص كان من الله تعالى تكرمة له لأجل النبوة، والتكرير للتفخيم من شأنه صلى الله عليه وسلم، وبيان استحقاقه الكرامة لنبوته.قال الزجاج: وإنما قال: {إن وهبت نفسها للنبي} ولم يقل: لك، لأنه لو قال: لك جاز أن يتوهم أن ذلك يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاز في بنات العم وبنات العمات. .وجوه القراءات: أولا: قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} قرأ الجمهور {وامرأة} بالنصب عطفا على مفعول {أحللنا} و{إن وهبت} بكسر الهمزة شرطية، وقرأ أبو حيوة {وامرأة مؤمنة} بالرفع على الابتداء، والخبر محذوف أي أحللناها لك.وقرأ الحسن {أن وهبت} بفتح الهمزة وتقديره: لأن وهبت نفسها للنبي.ثانيا: قرأ نافع وحمزة والكسائي {ترجي} بغير همز، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر {ترجئ} مهموزا والمعنى واحد.ثالثا: قرأ ابن محيصن، والجوني {أن تقر} بضم التاء وكسر القاف {أعينهن} بنصب النون، وقرأ الجمهور {أن تقر أعينهن} فالأولى من أقر الرباعي، والثانية من قر الثلاثي فتنبه.رابعا: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء} قرأ الجمهور {يحل} بالياء، وقرأ أبو عمرو {تحل} بالتاء.قال ابن الجوزي: والتأنيث ليس بحقيقي، إنما هو تأنيث الجمع، فالقراءتان حسنتان.
|